الشيخ محمد الجواهري
344
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 1 ) . ] 2813 [ « الخامسة والعشرون » : يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال ، وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ( 2 ) ، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلاً على
--> ( 1 ) في الخامس من شرائط وجوب الزكاة . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 42 - 47 . ( 2 ) كما قاله السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 23 - 24 والمستمسك ج 9 : 224 . ( 3 ) كما في موثقة إسحاق بن عمّار ، الوسائل ج 9 : 93 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 . ( 4 ) كما في موثقة إسحاق بن عمّار الاُخرى نفس المصدر ح 3 . ( 5 ) كما في معتبرة سدير الصيرفي نفس المصدر ح 1 . ( 6 ) في الخامس من شرائط الوجوب . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 42 - 47 . ( 7 ) ثمّ إن استشكال الماتن في وجوب الزكاة على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور في المقام مناف لما تقدم منه في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة ، حيث إنه اختار فيه عدم وجوب الزكاة على المالك في منذور التصدق به . موسوعة الإمام االخوئي 23 : 33 .